تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
من الأراضي لخواصهم وحواشيهم أو تكون أعم منها وممّا يقطعونها لأنفسهم . ولعل السّرّ في ذلك ان الاقطاعات على غير وجه الغصب كان في الأراضي القيمة التي هي بالطبع من الأموال العمومية فيرجعها الامام إلى أصلها ويصادرها بنفع الأمة وهذا هو المراد من كونها للإمام . واما ما ذكره في الشرائع من أن للإمام ان يصطفى من الغنائم صفوها ففي المنتهى « ذهب اليه علمائنا أجمع ، روى الجمهور ان رسول الله ( ص ) كان يصطفى من الغنائم الجارية والفرس وما أشبههما في غزوة خيبر وغيرها » . ويدل على ذلك من الاخبار صحيحة ربعي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : كان رسول اللّه ( ص ) إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه . . . وكذلك الامام اخذ كما اخذ الرسول ( ص ) « 1 » . وصحيحة أبى الصباح قال : قال أبو عبد اللّه ( ع ) نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال . . . « 2 » وقوله عليه السلام في مرسلة حماد الطويلة : « وللإمام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس . . . » « 3 » وخبر أبى بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو المال « 4 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 15 .
كتاب الخمس — صفحة 341 | الشيخ المنتظري