تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الأنهار العظيمة لها جزر ومدّ فيبقى ساحلها مواتا لذلك فيكون من مصاديق ارض الموات وهو محتمل في عبارة الشرائع أيضا بان يكون عطفا على المفاوز التي ذكرها مثالا للموات .

السادس : قطائع الملوك وصفاياهم

ففي الشرائع : « وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد وكذا له ان يصطفى من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف » . أقول : المراد بقطائع الملوك الأراضي المختصة بهم ولا محالة تشتمل على مزايا وتعميرات مخصوصة وبصفاياهم الأشياء ذات القيم العالية الغالية المنتخبة الموجودة لهم في دور هم أو مقر سلطنتهم . ويدل على كونهما من الأنفال وللإمام اخبار كثيرة ( المذكورة في الوسائل ج 6 في الباب الأول من أبواب الأنفال ) كقوله - عليه السلام - في مرسله حماد الطويلة : « وله صوافى الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود » ( 4 ) وصحيحة داود بن فرقد قال أبو عبد الله ( ع ) : « قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء ( 6 ) وموثقة سماعة قال : سألته عن الأنفال فقال : كل ارض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ( 8 ) وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الأنفال فقال : . . . وما كان للملوك فهو للإمام ( 20 ) وما رواه العياشي عن الثمالي عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال : هو من الفيء والأنفال وأشباه ذلك ( 30 ) وعنه أيضا عن أبي جعفر ( ع ) قال : ما كان للملوك فهو للإمام ( 31 ) وعن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت وما الأنفال ؟ قال . . . وقطائع الملوك ( 32 ) . ويستفاد من خبر الثمالي ان المراد بقطائع الملوك ما يقطعونها