صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل ارض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء « 1 » .
ومنها مرسلة حماد الطويلة التي مرت بتمامها في قسمة الخمس وفيها « وله ( اى للإمام ) بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل ارض خربة باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال » « 2 » .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عن أبي عبد الله ( ع ) انه سمعه يقول : ان الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من ارض خربة أو بطون أو دية فهذا كله من الفيء والأنفال للّه وللرسول ، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحبّ ونحوها صحيحته الأخرى « 3 » .
ومنها موثقة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : ما يقول الله :
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ »
وهي كل ارض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل للّه وللرسول « 4 » .
ومنها موثقة سماعة قال سألته عن الأنفال . . . قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب « 5 » .
ومنها خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن الأنفال فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها . . . قال : الفيء ما كان من أموال لم
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 10 و 12 .
( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 9 .
( 5 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .