تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

[ حكم مال البغاة ]

وكذا الأحوط ( 1 ) اخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النّصاب ودخلوا في عنوانهم والّا فيشكل حليّة مالهم ( 2 ) .
شرح
وسيأتي منّا ان استثناء المؤونة اليومية يختص بالحرف اليوميّة المترقب منها تأمينها فلا دليل على استثنائها حتى في مثل الهبة والجائزة أيضا كما يشهد لذلك اطلاق صحيحة ابن مهزيار الطويلة فانتظر . ( 1 ) بل الأقوى كما مرّ . ( 2 ) قال في الشرائع : « مسائل : الأولى لا يجوز سبى ذرارى البغاة ولا يملك نسائهم اجماعا . الثانية لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر سواء كانت ممّا ينتقل كالثياب والآلات أولا ينتقل كالعقارات لتحقق الإسلام المقتضى لحقن الدم والمال ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحوّل ؟ قيل : لا لما ذكرناه من العلّة وقيل : نعم عملا بسيرة على - عليه السلام - وهو الأظهر » . وفي الجواهر في ذيل المسألة الأولى : « اجماعا محصّلا ومحكيا عن السرائر وغيره بل عن المنتهى نفى الخلاف فيه بين أهل العلم وعن التذكرة بين الأمة لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى المشهور » . وقال في ذيل ما لم يحوها العسكر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل في المسالك هو موضع وفاق بل في صريح المنتهى والدروس ومحكى الغنية والسرائر الاجماع عليه بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين - عليه السلام - في حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم » . أقول : ويستدل على المسألتين بعد الاجماع بما رواه الصدوق ان الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - يوم البصرة فقالوا يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم قال : أيكم يأخذ أمّ المؤمنين في