تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
. . . . . . . . . .
شرح
نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من الف رجل منهم ومأئة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام « 1 » . أقول : في تقريرات بحث السيد الأستاذ آية الله البروجردي - طاب ثراه - ما حاصله « ان الثابت انما هو عدم احترام مال الحربي ، واما المرتد بقسميه فقد اعتصم ماله باسلامه قبل الارتداد ، واما المنتحل بالاسلام مع انكاره لبعض ما ثبت من الدين ضرورة فلا دليل أيضا على لحوقه بالكافر الحربي وحليّة ماله بل يشمله اطلاق قوله - تعالى - :« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »وقوله ( ع ) لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه - فهو وان كان بحكم الكافر ولكن الإسلام ولو بالانتحال به حافظ لمال المنتحل وان حكم بنجاسته بل بقتله - نعم وردت روايات دلت بظاهرها على إباحة مال الناصب ووجوب اخراج خمسه ولكن لم يعمل الأصحاب بظاهر الروايتين واعرضوا عنهما سيما مع تعميم الناصب كما في بعض الروايات لكل من اعتقد الخلافة لغير على - عليه السلام - هذا مع احتمال ان يكون المراد حليّة مال الناصب لخصوص المخاطب أو يكون المراد من الناصب شخصا خاصّا فتكون اللام للعهد فتكون الروايتان قاصرتين عن الدلالة على حليّة مال كل ناصب لكل شيعي » . وفي آخر السرائر بعد نقل روايتي حفص والمعلّى قال : « الناصب المعنىّ في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين والا فلا يجوز اخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه . » وفي الحدائق بعد نقل كلام ابن إدريس ما حاصله : « لا يخفى ما فيه اما اوّلا فان اطلاق الناصب على أهل الحرب خلاف المعروف لغة وعرفا وشرعا واما ثانيا فان اطلاق المسلم على الناصب وانه لا يجوز اخذ
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 12 الباب 95 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ، 2 .
كتاب الخمس — صفحة 31 | الشيخ المنتظري