تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
المقاتلة حسب ما قدمناه وليس له ما لم يحوه العسكر » . وفي الغنية : « ولا يغنم ممن اظهر الإسلام ومن البغاة والمحاربين الا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم . . . كل ذلك بدليل الاجماع المشار اليه » . وفي المختلف : « قال ابن أبي عقيل : يقسم أموالهم التي حواها العسكر . . . وجوّز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر أيضا وهو اختيار ابن البراج وأبى الصلاح » . وفي المسالك : « القول بالجواز للأكثر ومنهم المصنف والعلامة في المختلف ومن حججهم سيرة على - عليه السلام - في أهل الجمل فإنه قسّمه بين المقاتلين ثم ردّه على أربابه . » هذه بعض كلمات القائلين بالحلية والجواز . واما كلمات النافين ففي المبسوط : « إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغى اما بالهزيمة أو بأن عادوا إلى طاعة الامام وقد كانوا اخذوا الأموال واتلفوا وقتلوا نظرت فكل من وجد عين ماله عند غيره كان أحق به سواء كانوا من أهل العدل أو أهل البغى لما رواه ابن عباس ان النّبيّ « ص » قال : المسلم أخ المسلم لا يحل دمه وماله الا بطيبة من نفسه ، وروى أن عليا لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له يا أمير المؤمنين الا تأخذ أموالهم ؟ قال : لا لأنهم تحرّموا بحرمة الإسلام فلا يحل أموالهم في دار الهجرة ، وروى أبو قيس ان عليا ( ع ) نادى من وجد ماله فليأخذه فمرّ بنا رجل فعرف قدرا يطبخ فيها فسألناه ان يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فاخذها ، وقد روى أصحابنا ان ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم ، وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الامام ، فاما ان رجعوا إلى طاعته فهم احقّ بأموالهم . » وقال السيد المرتضى ( ره ) في الناصريات بعد ما نقل عن الناصر تقسيم ما احتوت عليه عساكر أهل البغى : « هذا غير صحيح لان أهل