تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
( ع ) ؟ قال : نعم ، وذلك ان عليّا سار بالمنّ والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم ، وان القائم « ع » إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي ، لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده ابدا « 1 » إلى غير ذلك من الاخبار . ويستفاد من الجواهر ان التقيّة جعلت الحكم عدم الجواز فلا يجوز السبي في زمان الهدنة إلى ظهور صاحب الامر ( ع ) . أقول : العمدة في المسألتين ، هو الاجماعات المدعاة والا فيمكن القول بايكال الامر إلى الامام أو الحاكم فيعمل بما رآه صلاحا للإسلام والمسلمين . هذا كله بالنسبة إلى سبى النساء والذراري والأموال التي لم يحوها العسكر . واما ما حواها العسكر فحيث ان المسألة مبتلى بها في عصرنا وكثرت الأسئلة منها ناسب ان ينقل فيها كلمات الأصحاب . ففي كتاب الباغي من الخلاف ( المسألة 17 ) : « ما يحويه عسكر البغاة يجوز اخذه والانتفاع به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له ، وقال الشافعي : لا يجوز لأهل العدل ان يستمتعوا بدوابّ أهل البغى ولا بسلاحهم ولا يركبونها للقتال ولا يرمون بنشابهم حال القتال ولا في غير حال القتال ، ومتى حصل من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت الحرب ردّ عليهم ، وقال أبو حنيفة : يجوز الاستمتاع بدوابهم وبسلاحهم والحرب قائمة فإذا انقضت كان ذلك ردّا عليهم ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم . . . » وفي باب قتال أهل البغى من النهاية : « ولا يجوز سبى الذراري على حال ويجوز للإمام ان يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ويقسم على
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 11 الباب 25 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 3 .