نعم لو اخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى الحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة وان كان الأحوط اخراج خمسه مطلقا .
[ حكم مال الناصبين ]
( مسألة 2 ) : يجوز اخذ مال النّصاب أينما وجد ( 1 )
شرح
ولكن من المحتمل جدّا القاء العرف لخصوصية المقاتلة والغزو والحكم بكون الموضوع في المسألة مال الكافر إذا حصل بيد المسلم مجانا غاية الأمر كون المقاتلة وسيلة طبيعية لذلك ، والوسيلة لا دخالة لها في الحكم .
ويشهد لذلك ما ورد في حكم مال الناصب بعد القاء الخصوصية حيث إن العرف لا يرى لخصوصية النصب دخلا في الحكم قطعا بل يستظهر من رواياته الآتية في المسألة التالية كون الموضوع والملاك كونه غير محترم المال ، وعلى هذا فالأحوط تخميس المال بلا اعتبار استثناء المؤونة ، ومثل ذلك ما حصل بالدعوى الباطلة بلا تفاوت .
نعم ما اخذ بالربا يكون من قبيل أرباح المكاسب حيث إنه يحل ربا الكافر للمسلم فهو نحو تجارة بينهما .
( 1 ) نسبه في المستمسك إلى المشهور وفي الحدائق إلى حكم الطائفة المحقّة سلفا وخلفا بكفر الناصب ونجاسته وجواز اخذ ماله بل قتله ويدلّ عليه صحيحة ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس - ونحوه خبر معلّى بن خنيس عن أبي عبد الله « 1 » .
وخبر إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك الا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز وذلك ان رسول الله ( ص ) قال لا تسبّوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا انا
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، 7 .