تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
كون الحق متعلقا بعد المؤونة . وان كانا من غير الأرباح أو منها بعد السنة فلا دليل على تحليلهما ، وشمول النصوص السابقة وساير اخبار التحليل لهما مشكل إذ الظاهر كون محط النظر فيها السراري والأموال المغنومة التي كثرت في تلك الاعصار وكثر ابتلاء الشيعة بها فلا تعرض لها لما تعلق به الخمس عند نفس الانسان من الأرباح وغيرها ، هذا مضافا إلى أن حرمة مهر الزوجة لا توجب بطلان النكاح وخبث الولادة فلا يناسبه التعليل بطيب الولادة المذكورة في كثير من الاخبار . واما التفسير الأول للمساكن ، اعني ما اغتنم من الكفار فإن كان بغير اذن الامام كان من الأنفال والا كان للمسلمين وقد قربنا في محله عدم الخمس في الأراضي ولكن اختيارها بيد الامام وكيف كان فلو كان المتصدى لاغتنامها وتقسيمها الدول الجائرة من المخالفين فالظاهر حلية التصرف فيها لمن انتقل اليه من الشيعة لما ثبت في محله من اجازتهم - عليهم السلام - لشيعتهم التصرف فيما ينتقل إليهم من قبل سلاطين الجور بعنوان الحكومة إذا لم يكن حراما معلوما تنفيذا لتصرفاتهم فيما يرجع إلى الشيعة وقد دل على ذلك مضافا إلى الشهرة والاجماعات المنقولة الأخبار المستفيضة فراجع . واما التفسير الثاني للمساكن ، فمرجعه إلى الأنفال والظاهر كما عرفت كون حلية التصرف في مثل الأراضي والجبال وما يتبعهما حين الغيبة وعدم بسط الحكومة الحقة مفروغا عنها للأخبار والسيرة العملية ولزوم الحرج بل اختلال النظام بدونها من غير فرق بين المساكن وغيرها فالتخصيص بالمساكن بلا وجه . واما التفسير الثالث للمساكن فان كانت من الأرباح في أثناء السنة فهي من المؤونة والا فلا دليل على تحليلها كما مر نظيره في المناكح . واما التفسير الأول للمتاجر اعني اشتراء المغانم الحربية فيدل