. . . . . . . . . .
شرح
على جوازه اخبار : الأول رواية أبى خديجة التي مرت في المناكح اللهم الا ان تحمل جميع فقراتها على خصوص المناكح بقرينة قول السائل « حلّل لي الفروج » فتدبر .
الثاني : خبر يونس بن يعقوب قال : « كنت عند أبى عبد اللّه - عليه السلام - فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم » .
والظاهر كون موضوع السؤال أعم من مغانم الحرب فيشمل بعمومه الثابت بترك الاستفصال للتفسير الثاني والثالث بل الرابع أيضا على احتمال إذ يحتمل أيضا ان يقال بانصرافه عما يشترى ممّن يعتقد الخمس والحق .
واما ما تعلق به الخمس عند نفس الشيعي من الأرباح وغيرها فانصراف موضوع السؤال عنه واضح جدا إذ الظاهر من الرواية كون تعلق الحق قبل وقوع المال في يده ، والظاهر أن مراده - عليه السلام - بقوله « ذلك اليوم » زمان عدم بسط الحكومة الحقة وكون الشيعة محتاجين في نظام حياتهم إلى معاشرة المخالفين والمعاملة معهم بالبيع والشراء ونحوهما فتشمل الرواية لزمان الغيبة أيضا .
الثالث : صحيحة الحرث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : « قلت له : ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب » والرواية وان كان لها ظهور ما في التحليل المطلق حتى بالنّسبة إلى الخمس الذي تعلق بالمال عند نفس الانسان ولكن وجب حملها على ما تعلق به الحق عند الغير ثم انتقل إلى الانسان جمعا بينها وبين الاخبار