. . . . . . . . . .
شرح
الخبرين بحكم الغلبة إلى ما وصل إلى الشيعة من أيدي المخالفين ولا يعلم كون الشيعة في اعصار الأئمة ( ع ) تاركين لوظيفة التخميس . هذا مضافا إلى أن الجمع بين الخبرين وبين خبر أبى بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال « لا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » وخبره الآخر عنه ( ع ) قال : سمعته يقول « من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ له » وخبر إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس » يقتضى حمل الأولين على الاشتراء ممن لا يعتقد ، اللهم الا ان يحمل الأخبار الأخيرة بقرينة اخبار التحليل للشيعة على عدم التحليل للمخالفين وعدم كونهم معذورين في اشتراء حقوق الأئمة - عليهم السلام - كما يشعر بعدم التحليل لهم بعض اخبار التحليل أيضا فراجع .
وقد تلخص مما ذكرنا دلالة النصوص على تحليل الشيعة من الخمس الثابت فيما يكون بأيدي غيرهم ممن لا يعتقد الخمس إذا انتقل إليهم سواء كان من العناوين الثلاثة المذكورة أو غيرها فتدبر .