تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
. . . . . . . . . .
شرح
واما تفسير العناوين الثلاثة فلا تجده في كلمات القدماء وتعرض له المتأخرون كالدروس والمسالك وحاشية الشهيد على القواعد وصاحب الحدائق وغيرهم على اختلاف فيها . ففي المناكح تفسيران : الأول : الجواري المسبية من دار الحرب وان كانت بأجمعها للإمام إذا اغتنمت بغير اذنه أو بعضها مع الاذن فيجوز شرائها ووطؤها . الثاني : ثمن السراري أو مهور الزوجات من الربح أو ساير ما فيه الخمس . وفي المساكن ثلاثة تفاسير : الأول : مسكن يغتنم من الكفار الثاني : مسكن يتخذ في الأرض المختصّة بالامام كأرض الموات ورؤوس الجبال ونحوهما وهذا من الأنفال . الثالث : ما اتخذ بثمن فيه الخمس من الربح وغيره . وفي المتاجر أربعة تفاسير : الأول : ما يشترى من الغنائم الحربية في حال الغيبة . الثاني : ما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة بالامام وهذا يرجع إلى الأنفال . الثالث : ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس من الكفار وأهل الخلاف . الرابع : ما يشترى ممن لا يخمس وان اعتقده . وليس في النصوص التي بأيدينا اسم من هذه العناوين الثلاثة بخصوصها الا في المرسل المروى عن غوالي اللئالي « سئل الصادق - عليه السلام - فقيل له : يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم اللّه به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال - عليه السلام - : ما انصفناهم ان اخذناهم ولا احببناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكو أموالهم » « 1 » والسند ضعيف والشهرة غير ثابتة ولا سيّما في غير المناكح إذ الشهرة المعتبرة اعتمادا وجبرا هي اشتهار المسألة بين القدماء من أصحابنا بحيث
هامش
( 1 ) - المستدرك ج 1 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .
كتاب الخمس — صفحة 319 | الشيخ المنتظري