تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الشرائع : « الثالثة يثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وان كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه » . وفي التذكرة : « قد أباح الأئمة - عليهم السلام - لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته لعدم امكان التخلص من المآثم بدون الإباحة وذلك من أعظم أنواع الحاجة » . وفي المنتهى « قد أباح الأئمة - عليهم السلام - لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته وعليه علمائنا أجمع ( إلى أن قال ) : مسألة والحق الشيخ المساكن والمتاجر » وهذه الكلمات باطلاقها تشمل الخمس والأنفال معا هذا . ولكن في المختلف عن أبي الصلاح ما حاصله : « ويلزم من تعين عليه شيء من أموال الأنفال ان يصنع فيه ما بيّناه من شطر الخمس لكون جميعها حقا للإمام فان اخلّ المكلف بما يجب عليه من الخمس والأنفال كان عاصيا للّه - سبحانه - ومستحقا لعاجل اللعن وآجل العقاب ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها لان فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن والاجماع من الأمة ولا جماع آل محمد على ثبوته وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤدّيه وذم المخل به ولا يجوز الرجوع عن هذا بشاذ الاخبار » . فهو ( قده ) انكر الرخصة في الخمس والأنفال معا مطلقا بلا استثناء شيء وعدّ جميع اخبار التحليل والترخيص من شواذ الاخبار . وفيه عن ابن الجنيد : « وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حق منه لغير المحلل لان التحليل انما هو مما يملكه المحلل لا مما لا ملك له وانما اليه ولاية قبضه وتوقيته وتفرقه في أهله الذين سماه الله - تعالى - لهم » . فهو ( قده ) انكر تحليل حصة الأصناف مطلقا ، هذه بعض كلماتهم في أصل المسألة .
كتاب الخمس — صفحة 318 | الشيخ المنتظري