تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

[ إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عروضا ]

( مسألة 17 ) : إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عروضا ( 1 ) لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ( ع ) ( 2 ) وان كانت العين التي فيها الخمس موجودة لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام ( ع ) .

[ لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك ]

( مسألة 18 ) : لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك ( 3 ) الّا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه
شرح
من الاشكال في العزل في المال الخارجي فكيف فيما في الذمة ، وعلى هذا فالاجتزاء بالاحتساب مشكل ، وحمله على باب الزكاة نوع قياس . نعم بناء على ثبوت ولاية الفقيه لو اذن للمالك بتعيين الخمس فيما له في الذمة وتعيين الفقير فيمن عليه المال سقط قهرا عملا بمقتضى الولاية . أقول : قد مرّ سابقا ان عدم ذكر اللام في الأصناف الثلاثة أحسن شاهد على عدم الملكية وكونهم مصارف محضة وعرفت أيضا ان امر الخمس بأجمعه إلى الامام قطعا وفي عصر الغيبة إلى الفقيه الصالح للحكومة ومع اذنه يصح الاحتساب قطعا . مضافا إلى أن القاء الخصوصية من اخبار باب الزكاة وتسريتها إلى المقام امر يساعده العرف والاعتبار حيث إن كلّ من راجعها يستفيد منها ان الغرض صرف المال في هذه المصارف باي نحو كان والأصناف الثلاثة في المقام أيضا ليست الا مصارف محضة فراجع الاخبار في ذلك الباب وتدبرها . ( 1 ) مرّ الاشكال في غير الأثمان المتعارفة . ( 2 ) إذ ما دل على جواز دفع العوض من السيرة والاخبار والالحاق بباب الزكاة تدل على جوازه مطلقا وان الامر بيد المالك وليس من قبيل المعاملة حتى يتوقف على رضاية الطرفين . ( 3 ) تقدم عن المصنف البحث عن ذلك في الزكاة في المسألة السادسة عشرة من الختام ، ووجهه ان المستفاد من الأخبار الكثيرة
كتاب الخمس — صفحة 315 | الشيخ المنتظري