( مسألة 11 ) : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضا عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه .
( مسألة 12 ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام اليه ( 2 ) بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر .
( مسألة 14 ) : قد مرّ انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ( 3 ) ولكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية
شرح
كلية ولذا لا ترى الأصحاب موسّعين لنطاقه في جميع الأبواب . نعم لو كان وجوب النقل بسبب امر الحاكم مع وجود المستحق في بلده أمكن القول بكون المؤونة على الحاكم لكونها حينئذ امرا زائدا عما يقتضيه امتثال طبيعة الواجب وقد حمّله الحاكم عليه فافهم .
( 1 ) قد عرفت ان امر الخمس بأجمعه إلى الحاكم فامر نقله أيضا اليه وهو يراعى ما هو الأصلح .
( 2 ) مرّ ان امر الخمس بأجمعه وكذا امر نقله إلى الحاكم ومع التعدد يكون امره إلى أصلحهم للحكومة الشرعية ومع التساوي يتخير .
وحكم الدوران بين حاكم البلد وغيره مع التساوي حكم الدوران بين فقير البلد وغيره والأحوط حينئذ ان يكون النقل بالاذن ولا ضمان معه .
( 3 ) مرّ البحث عنه في المسألة الخامسة والسبعين ومرّ ان الدفع من غير الأثمان المتعارفة مشكل بل في خمس الحرام المخلوط يتعين دفع العين على الأحوط الا مع اذن الفقيه .