تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وان قبل المستحق ورضى به . ( مسألة 15 ) : لا تبرأ ذمّته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة وفي تشخيصه بالعزل اشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) من أن المستفاد من التعبيرات الواردة في الاخبار كقوله ( ع ) : « ادّ خمس ما اخذت » « 1 » وقوله : « فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » « 2 » وقوله : « فليوصله إلى وكيلي » « 3 » ونحو ذلك وكذا من السيرة العملية على افراز المالكين لأخماسهم وعرضهم لها على الأئمة ( ع ) واخذ هم وتقرير هم لهم على ذلك ، ان للمالك الولاية على افراز الخمس وعزله ولذا حكى عن المستند حكاية الاجماع على ذلك مستظهرا له مما ذكر . ويشهد له ظاهر كلماتهم في مسألة جواز النقل حيث إن المستفاد منها تعيّن المنقول لكونه خمسا ويؤيّد ذلك بل يدل عليه الروايات الكثيرة الدالّة على جواز العزل في الزكاة وتعيّن المعزول لكونه زكاة حيث إنهما من واد واحد ويشتركان في كثير من الاحكام . ومن أن الأصل في المال المشترك أو الثابت في الذمة عدم انقسامه وعدم تعيّنه ما لم يصل إلى صاحبه ، والخروج عنه في باب الزكاة بدليل لا يقتضى حمل الخمس عليه ، ولا دلالة للتعبيرات المذكورة على ما ذكر فإنها نظير قولك « ادّ دينك » نعم ربما يستفاد من الروايات والسيرة العملية ان امر التقسيم والايصال إلى المالك ولا يحتاج في التقسيم إلى مراجعة الحاكم ، ولكن تعيّن المفروز بهذا القصد لكونه خمسا وان لم يصل بعد إلى الحاكم
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .