تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
لكن مع الضمان لو تلف ( 1 ) ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ( 2 ) وان كان الأولى القريب الا مع المرجح للبعيد . ( مسألة 9 ) : لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ( 3 ) ولو مع وجود المستحقّ . وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثم اذن في نقله ( 4 ) . ( مسألة 10 ) : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ( 5 ) ومن الخمس في صورة الوجوب ( 6 ) .
شرح
كما في باب الزكاة حيث أفتى كثير من أصحابنا بجواز نقلها مطلقا مع الضمان جمعا بين النصوص فراجع ، هذا . والحق ما أشرنا اليه من أن امر الخمس بأجمعه إلى الحاكم فامر نقله أيضا اليه وهو يراعى ما هو الأصلح فافهم . ( 1 ) كما يقتضيه النصوص الواردة في نظيره في باب الزكاة والملاك فيهما واحد هذا . ولكن لو كان النقل بإذن الحاكم أو طلبه ففي الضمان اشكال بل الأقوى العدم كما يأتي . ( 2 ) لإطلاق ما دل على الجواز وقد مرّ ان العمدة نظر الحاكم . ( 3 ) للأصل وقصور نصوص الضمان الواردة في باب الزكاة عن شمول المورد فراجع ولكن الأحوط الضمان الا ان يكون مع الطلب . ( 4 ) إذ بالقبض عنه حينئذ حصل الأداء الواجب وليس على الأمين ضمان ما لم يفرط من غير فرق بين الحاكم ووكيله . ( 5 ) إذ لا وجه لكونه على الخمس بعد عدم كونه لمصلحته . ( 6 ) لا يخلو من اشكال إذ ايصال المال إلى مستحقه واجب على المالك والمفروض توقفه عليها والتمسك لنفى الوجوب عليه بدليل نفى الضرر مشكل إذ من المحتمل كونه حكما حكوميّا صادرا عن النّبيّ ( ص ) بحكومته متبعا في سنخ مورده لا حكما شرعيا يستفاد منه قاعدة فقهية
كتاب الخمس — صفحة 311 | الشيخ المنتظري