تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد .

[ حكم ما إذا أغار المسلمون على الكفار وما اخذ بالسرقة أو الغيلة ]

( مسألة 1 ) : إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى اخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة ( 1 ) . وكذا إذا اخذوا بالسرقة والغيلة ( 2 ) .
شرح
الخمس وقد عرفت عدم تعلق الماليات بالماليات . ( 1 ) قد عرفت انها من الأنفال بعد صدق عنواني الغزاء والغنيمة ويجب تخميسها على فرض تحليلها للشيعة . ( 2 ) حكم في الدروس بان ما سرق أو اخذ غيلة فلآخذه ، وظاهره عدم وجوب خمس الغنيمة فيما اخذ بغير المقاتلة . وعن الروضة وجماعة أخرى وجوبه واختاره في الجواهر . واستدل عليه باطلاق الآية والنصوص وان دعوى اشتراط المقاتلة في اسم الغنيمة واضحة المنع . ويرد عليه ان الغنيمة في الآية وان فسرت بحسب النصوص بمطلق الفائدة فتشمل المقام أيضا ، ولكن البحث هنا ليس في أصل وجوب الخمس بل في وجوبه بعنوان الغنيمة بالمعنى الأخص ، والمستفاد من اخبار الباب كرواية أبى بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا اللّه وان محمدا رسول الله ( ص ) فان لنا خمسه . . . « 1 » ورواية الوراق السابقة ونحوهما كون الموضوع في المقام الغنيمة الحاصلة بالمقاتلة والغزو لا مطلق ما حصل من الكافر ولا أقلّ كونه القدر المتيقن فيرجع في غيره إلى عموم ما دل على كون الخمس بعد المؤونة المحمولة على مئونة السنة ، هذا .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
كتاب الخمس — صفحة 29 | الشيخ المنتظري