تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
يقدر الاعلى اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس . . . » « 1 » . العاشر : تخصيص التحليل بخمس الأرباح فإنه بأجمعه للإمام ( ع ) واما ساير ما فيه الخمس فهو مشترك بينه ( ع ) وبين الأصناف اختاره في المنتقى حملا لاخبار التحليل على خصوص خمس الأرباح . أقول : حمل جميع اخبار التحليل على خصوص خمس الأرباح مشكل ولا سيما ما اشتمل منها على تحليل السبي والفروج ولكن القول بكون خمس الأرباح بأجمعه للإمام امر استظهرناه سابقا من بعض اخبار الباب فراجع . الحادي عشر : عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها بل ادعى الاجماع على إباحة المناكح وهو مذهب ابن الجنيد فإنه قال : وتحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل ، لان التحليل انما هو فيما يملكه المحلل لا فيما لا يملك وانما اليه ولاية قبضه وتفريقه في الأهل الذين سمّاه اللّه لهم » انتهى ولا يخفى ضعفه . الثاني عشر : قصر اخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل اخراج الخمس منه بان يضمن الخمس في ذمته وهو اختيار المجلسي . الثالث عشر : صرف حصة الأصناف عليهم والتخيير في حصته ( ع ) بين الدفن والوصية على الوجه المتقدم وصلة الأصناف مع الاعواز باذن الفقيه وهو اختيار الدروس . الرابع عشر : صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 .