. . . . . . . . . .
شرح
ولم يكن واجبا على شخصه ( ع ) حتى لا يسقط ولو لم يكن متصديا للحكومة في الظاهر ، ولو سلّم لوجب التتميم بالنسبة إلى غير السادة أيضا فتدبر .
السابع : صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة واما حصته ( ع ) فيجب ايصالها مع الامكان والا فتصرف إلى الأصناف ومع تعذر الايصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة وهو اختيار صاحب الوسائل .
الثامن : صرف حصة الأصناف إليهم وإباحة حصته - عليه السلام - للشيعة وهو ظاهر المدارك والمحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح واستقر به في الحدائق .
التاسع : صرف حصة الأصناف إليهم وصرف حصته - عليه السلام - في مواليه العارفين وهو اختيار ابن حمزة قال في الوسيلة :
« والصحيح عندي انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد » .
ولعله لما في مرسلة حماد من أن على الوالي ان يمونهم من عنده إذا نقص حقهم من الزكاة ، ولما فيها أيضا من قوله ( ع ) « وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له » ، ولما رواه محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول ( ع ) قال : « من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا » ، وفي مرسلة الصدوق عن الصادق ( ع ) « من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا . . . » « 1 » .
ويرد على الاستدلال بالمرسلة ما مرّ من كون محط النظر فيها صورة كون الامام مبسوط اليد وعلى الأخيرتين بظهورهما في الصلات المندوبة نعم لو اختار ابن حمزة صرف الخمس في مواليهم بعد العجز عن السادة أو عدم احتياجهم أمكن الاستدلال له بقوله ( ص ) في رواية عيسى بن المستفاد بعد ايجاب الخمس من كل ما يملكه أحد : « . . . فمن عجز ولم
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 50 من أبواب الصدقة ، الحديث 3 ، 1