ويكفى الشياع والاشتهار في بلده ( 1 )
[ الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال ]
نعم يمكن الاحتيال ( 2 ) في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة
شرح
عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحلّ للقاضي ان يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة فقال : خمسة أشياء يجب على الناس ان يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنة ، ورواه الصدوق نحوه وذكر الانساب مكان المواريث ورواه الشيخ الا أنه قال :
بظاهر الحال « 1 » .
( 1 ) ظاهر العبارة حجية الشياع والشهرة في البلد موضوعا وان لم يفد العلم ولا الوثوق وليس ببعيد دعوى ذلك في الانساب والأوقاف ونحوها لاستقرار السيرة على ذلك عملا ولولا ذلك أشكل اثبات الانساب والأوقاف ونحوها بالبينة أو العلم وصار ذلك سببا لحرمان أكثر السادة من الخمس إذ تحصيل العلم والوثوق الشخصي أو إقامة البينة على اتصال نسب كل واحد منهم إلى هاشم في هذه الاعصار مع كثرة الوسائط وعدم حفظ الانساب غير ميسور ولو أبيت فالظاهر كفاية الظن للانسداد الصغير .
( 2 ) كما في الجواهر وعلله بان المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل ما لم يعلم الخلاف .
ثم قال : « لكن الانصاف انه لا يخلو من تأمل » .
أقول لعل وجهه ان الوكيل لا استقلال له بل هو وجود تنزيلى للموكل فالمدار علمه لا علم الوكيل فلذا لا يكفى مع العلم بالخلاف قطعا ، هذا .
ولكن الظاهر كفاية علم الوكيل ما لم يعلم الخلاف بعد جواز التوكيل وكون الوكيل ثقة إذ حصول العلم والوثوق الشخصي للموكل في كل مورد يصرفه الوكيل غير ميسور ، واطلاق ما دل على جواز التوكيل ومنها
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 22 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .