. . . . . . . . . .
شرح
ثم نقل جملة من عبارات القوم في المواريث والوقف ثم قال :
« والظاهر عندي هو مذهب السيد » .
واستدل عليه بالآيات الواردة في باب النكاح والمواريث المذكور فيها الولد أو الابن أو البنت أو الأب أو الام المنطبقة على ولد الابن وولد البنت وكذا الجد والجدة للأب والام بلا خلاف وكذا الأخبار الكثيرة المتعرضة لكون الحسنين والأئمة ( ع ) من أبناء رسول اللّه ( ص ) وذريته وانتسابهم اليه وافتخارهم بذلك والاحتجاج لذلك بالآيات القرآنية واصرّ على كون الاطلاق بنحو الحقيقة لعدم كون الاطلاق المجازى مما ينكره المخالفون وعدم كونه سببا للافتخار .
واستدل أيضا بالاخبار المتضمنة لكون الخمس لآل محمد أو ذريته أو عترته أو ذوى قرابته أو أهل بيته من الالفاظ التي لا تناكر في دخول المنتسب بالام فيها .
وأجاب عما ذكر من كون الملاك في الانتساب هو الأب فقط بدلالة جملة من الاخبار على صحة نسبتهم - عليهم السلام - بل جميع الذرية اليه ( ص ) بان يقال : « محمدىّ » كما يقال : « علوىّ » كقول أبى جعفر ( ع ) في رواية عبد الرحيم القصير : « والله يا عبد الرحيم ما لمحمدى فيها نصيب غيرنا » وقوله ( ع ) في خبر آخر : « اللّه بيننا وبين من هتك سرّنا وجحدنا حقنا وافشى سرّنا ونسبنا إلى غير جدّنا » .
وأجاب عما في مرسلة حماد في المقام أولا بموافقته لأهل الخلاف والرشد في خلافهم وثانيا بمخالفته للكتاب والأخبار الكثيرة وقال في ضمن بعض كلامه : « ان وجه المخالفة في هذه الرواية الموجب لطرحها ناشئ من امرين أحدهما دلالتها على نفى الابنية عن ولد البنت وقد عرفت من الآيات والروايات المتقدمة ثبوتها وثانيهما ان المستفاد مما قدمناه من الاخبار ان من انتسب اليه ( ص ) بامّه فهو من آله وكل من كان من آله حرمت عليه الصدقة » هذا .