تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

[ تقديم الأتم علقة بالنبىّ ( ص ) على غيره ]

تقديم الأتم علقة بالنبىّ ( ص ) على غيره أو توفيره كالفاطميين ( 1 ) .

[ لا يصدق من ادّعى النسب الّا بالبينة ]

( مسألة 4 ) : لا يصدق من ادّعى النسب ( 2 ) الّا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ( 3 )
شرح
ويدل عليه الأخبار الكثيرة التي علّق فيها استحقاق الخمس والحرمان من الزكاة على عنوان الهاشمي أو بني هاشم ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) « لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » تدل على المطلوب بضميمة ما دل من النص والاجماع على التلازم بين استحقاق الخمس والحرمان من الصدقة . واما ما في بعض الأخبار من كون الخمس لذرية النّبيّ ( ص ) أو آله أو أهل بيته أو لفاطمة وذريتها فيحمل على إرادة الاهتمام بشأنهم أو الاشعار بكونهم سببا أصليا للتشريع فتدبر . ( 1 ) عن الدروس « وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم وولد فاطمة ( ع ) على الباقين » وعن كشف الغطاء : « ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثم الموسوي ثم الحسيني والحسنى وتقديم كل من كانت علاقته بالأئمة أكثر » ، لكن لا يخفى ان ما ذكراه انما يصح على فرض عدم تحقق مرجح آخر اهمّ . ( 2 ) لأصالة عدم الحجية وفي الجواهر عن كشف الغطاء انه يصدّق ان لم يكن متّهما كمدعى الفقر . وفيه أولا انه مع الفارق لكون المقيس عليه مطابقا للأصل في الأغلب . وثانيا منع الحكم في المقيس عليه أيضا وان ادعى افتاء المشهور به واستقرار السيرة عليه واستفادته من بعض الأخبار ومحل البحث عنه كتاب الزكاة . ( 3 ) بل يكفى الوثوق كما في الفقر ويشهد له مضافا إلى وضوحه مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : سألته