تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
وبالجملة النزاع في المقام في كفاية الانتساب بسبب الام وعدمها بعد وضوح عدم قدح الواسطة وهناك في قدح الواسطة وعدمه في صدق العنوان حقيقة فتدبر . فان قلت : يظهر من بعض الأخبار ان موضوع الحكم في المقام آل محمد أو أهل بيته أو قرابته أو ذريته أو نحو ذلك من العناوين الصادقة على المنتسبين بالام قطعا . قلت من المقطوع به كما يستفاد من الاخبار ان موضوع الخمس من تحرم عليه الصدقة ، والموضوع لذلك جميع بني هاشم وان كان عباسيا أو حارثيا أو لهبيا كما ثبت في محله فلعل ذكر الآل أو الأهل أو الذرية من جهة إرادة الاهتمام بشأنهم من بين بني هاشم والا فالموضوع الأصلي هو عنوان الهاشمي وما يرادفه كبنى هاشم ، هذا . وفي الحدائق ما ملخصه : « المشهور بين الأصحاب ( رض ) انه يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى هاشم بالأبوة وذهب السيد المرتضى ( رض ) إلى أنه يكفى في الاستحقاق الانتساب بالامّ ومنشأ هذا الخلاف ان أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الأول والمشهور الثاني » ثم نقل عن جماعة موافقة السيد في ذلك ثم قال : « وأنت خبير بان جملة من هؤلاء المذكورين وان لم يصرحوا في مسألة الخمس بما نقلناه عن السيد المرتضى الا انهم في مسائل الميراث والوقف ونحوها لما صرحوا بان ولد البنت ولد حقيقة اقتضى ذلك اجراء حكم الولد الحقيقي عليه في جميع الأحكام التي من جملتها جواز اخذ الخمس وتحريم اخذ الزكاة ومسائل الميراث والوقوف ونحوها لان مبنى ذلك كله على كون المنتسب بالام ابنا حقيقيا فكل من حكم بكونه ابنا حقيقيا يلزمه ان يجرى عليه هذه الأحكام بل الخلاف المنقول هنا عن السيد انما بنوا فيه على ما ذكره في مسائل الميراث والوقوف ونحوها من حكمه بان ابن البنت ابن حقيقة » .