تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الاثم ( 1 ) ولا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كل فرقة ملحق بها ( 2 ) .

[ لا يجب البسط على الأصناف ]

( مسألة 2 ) : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ( 3 ) .
شرح
متجاهرا بالعصيان نعم لو كان اعطائه له موجبا لتنبهه وردعه أمكن القول بالجواز . ( 1 ) لما تضمنه الكتاب والسنة من النهى عن التعاون على الاثم ، ولكن في صدق الإعانة بمجرد الاتيان بالمقدمة المشتركة من دون قصد ترتب المعصية عليها اشكال وليطلب التفصيل من محله . نعم لو كان في المنع ردع عن المعصية كما إذا توقف العصيان على اعطائه مع الانحصار فيه وجب المنع قطعا إذ يستفاد مما دلّ على وجوب النهى عن المنكر وجوب الحيلولة بينه وبين فاعله باىّ نحو كان . ( 2 ) بل هو منها لصدق اسمها عليه فيشمله حكمها . ( 3 ) كما هو المشهور نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما ، كذا في الجواهر . ولكن في الشرائع « هل يجوز ان يخصّ بالخمس طائفة ؟ قيل نعم وقيل لا وهو الأحوط » . وعن المبسوط « والخمس إذا اخذه الامام ينبغي ان يقسمه ستة أقسام . . . وعلى الامام ان يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومئونتهم في السنة على الاقتصاد ولا يخصّ فريقا منهم بذلك دون فريق بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفايتهم » . وعن أبي الصلاح « يلزم من وجب عليه الخمس اخراج شطره للإمام والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر » .