. . . . . . . . . .
شرح
الرسول ( ص ) دون غيرهم وخالف جميع الفقهاء في ذلك . . . دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم » .
وفي المختلف : « المشهور انّ المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس من قرابة النّبيّ ( ص ) من بني هاشم خاصّة ذهب اليه الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وباقي فقهائنا الا ابن الجنيد فإنه قال : واما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس فلأهل هذه الصفات من ذوى القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوو القربى ولا يخرج عن ذوى القربى ما وجد منهم محتاج إليها إلى غيرهم » .
وكيف كان فاستدلوا للمسألة بعد الاجماع المدعى والشهرة باخبار مستفيضة ففي مرسل حماد : « ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم » ، وفي مرفوعة أحمد بن محمد : « والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس » ، وفي مرسلة ابن بكير : « واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم » « 1 » ، ومثل ذلك خبر سليم بن قيس عن علي ( ع ) « 2 » ، والمروى في المحكم والمتشابه عن علي - عليه السلام - ، وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ومنهال بن عمرو عن علي بن الحسين « 3 » ، هذا .
ولكن لا يخفى وجود الضعف في سند بعضها لولا الجميع ، اللهم الا ان يجبر بالشهرة المحققة والاجماع المنقول .
وكيف كان فالمسألة واضحة بحسب موازين الاستدلال ولكن
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 4 ، 7 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 12 ، 13 ، 20 .