. . . . . . . . . .
شرح
بالقيام بأمرك واخذ حقك الحديث » وغير ذلك من الاخبار فراجع « 1 » .
وفي الحدائق عن المنتقى في مقام الجواب عن الإشكال الواردة على صحيحة ابن مهزيار : احتمال اختصاص هذا الخمس بالامام واستظهاره من بعض اخبار الباب ومن جماعة من القدماء .
وفي الجواهر عن الكفاية والذخيرة الميل إلى اختصاص الخمس مطلقا بالامام .
وفي أواخر الخمس من الجواهر في المسألة الرابعة قال : « بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الاخبار في أن الخمس جميعه للإمام وان كان يجب عليه الانفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله ولذا لو زاد كان له ولو نقص كان الاتمام عليه من نصيبه وحلّلوا منه من أرادوا » .
فتحصل إلى هنا ان خمس المال المخلوط وخمس ارض الذّمى ليسا من سنخ ساير الأخماس ولذا لم يتعرض لهما في أكثر الاخبار الحاصرة ، وخمس الكنوز والمعادن والغوص والأرباح أيضا يختص بالامام فيبقى خمس مغانم الحرب للتقسيم والتسهيم بسهام ستة .
ولا يخفى انها تمتاز عن ساير الأموال بوقوعها من أول الأمر في اختيار الرسول أو الامام بسبب الظفر على الأعداء فلعلّ تأمين شؤون السادة منها دون الزكوات وساير الميزانيات كان لرفع التهمة عنه - صلى اللّه عليه وآله - بان يتوهم الحدثاء في الإسلام ان اصراره ( ص ) على اخذ الزكوات وساير الميزانيات الاسلامية يكون لتأمين عائلته وعشيرته فحرمهم منها لذلك ، والتعبير بالأوساخ في الزكوات أيضا كان لاشمئزاز عائلته منها وعدم اصرارهم للشركة فيها والا فأي فرق بين الزكوات وبين الأخماس المأخوذة من الناس ولم صار الأولى اوساخا دون الثانية ؟ !
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .