للّه - سبحانه - وسهم للنّبى - صلى الله عليه وآله - وسهم للإمام - عليه السلام - .
وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان ( 1 ) - أرواحنا له الفداء وعجل اللّه تعالى فرجه -
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما يقتضيه اخبار المسألة ففي مرسلة حماد الطويلة : « فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي الامر من بعد رسول اللّه ( ص ) وراثة وله ثلاثة اسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس كملا » .
وفي صحيحة البزنطي عن الرضا - عليه السلام - في تفسير الآية :
« فقيل له فما كان للّه فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله وما كان لرسول الله فهو للإمام » ونحوها المرفوعة ومرسلة ابن بكير وغيرهما من الاخبار بل عرفت منا سابقا ان الخمس بأجمعه للإمام ولكن عليه تأمين حوائج الذريّة .
ولعل ظاهر تعبير المصنف كون سهم الامام أو الخمس ملكا شخصيّا لصاحب الامر - عليه السلام - وكون حيثية الإمامة حيثية تعليلية فبسببها يملك بشخصه نصف الخمس أو تمامه ولكن قد عرفت منا مرارا ان الظاهر كون الحيثية تقييدية ، فالخمس وكذا الأنفال ملك لمنصب الحكومة والإمامة .
نعم الحكومة عندنا تكون لصاحب الزمان - عليه السلام - ولكن نصب الفقهاء العدول من قبله لان يتصدوها في عصر الغيبة فهم المرجع في صرف الخمس وساير الميزانيات الاسلامية وليست من الاملاك الثابتة لشخصه - عليه السلام - حتى يحفظ له أو يحصّل رضاه في صرفه فتدبر .
( 2 ) من الهاشميين على المشهور بين أصحابنا خلافا للعامّة حيث عمموا الأصناف الثلاثة للهاشميين وغيرهم ووافقهم في الجملة ابن الجنيد منّا قال في الخلاف ( المسألة 41 ) : « الثلاثة اسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل