. . . . . . . . . .
شرح
حقّه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس . . . « 1 » فجعل - عليه السلام - الخمس بتمامه حقا لنفسه .
السادس : قول الرضا - عليه السلام - في تفسير الآية : « الخمس للّه والرسول وهو لنا » « 2 » . فاسند - عليه السلام - جميع الخمس إلى أنفسهم .
السابع : قوله - عليه السلام - في آخر مرسلة حماد الطويلة في مقام التعليل لعدم الزكاة في مال الخمس : « ولذلك لم يكن على مال النّبيّ والوالي زكاة » فجعل جميع الخمس مالا للنبي والوالي مع كون هذه المرسلة بعينها متعرضة للتقسيم أسداسا فيجب توجيه التقسيم كما يأتي بنحو لا ينافي ذيل الرواية فتأمل .
الثامن : قوله - عليه السلام - في تفسير الآية : « هم قرابة رسول اللّه ( ص ) والخمس للّه وللرسول ولنا » « 3 » .
التاسع : صحيحة البزنطي عن الرضا - عليه السلام - قال : سئل عن قول الله عز وجل : واعلموا انما غنمتم الآية فقيل له : فما كان للّه فلمن هو ؟ فقال : لرسول اللّه ( ص ) وما كان لرسول اللّه فهو للإمام ، فقيل له :
أفرأيت أن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ما يصنع به ؟ قال :
ذاك إلى الامام أرأيت رسول اللّه - صلى اللّه عليه وآله - كيف يصنع أليس انما كان يعطى على ما يرى ؟ كذلك الامام « 4 » فالرواية صريحة في أن مرجع المال هو الامام وانه يقسمه على ما يرى ولا يجب التسهيم والتقسيم أخماسا أو أسداسا فتأمل .
العاشر : قوله - عليه السلام - على كل امرئ غنم أو اكتسب
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 18 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 5 .
( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 .