تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
صرّح بكونه للّه - تعالى - وليس المراد مالكيته التكوينية فإنها لا تختص بالخمس فالمراد كونه للّه تشريعا وانه المرجع في صرفه بأجمعه ولو كان له السدس فقط لم يحسن نسبة الجميع اليه . الثاني : ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه - عليهم السلام - قال : قال على - عليه السلام - : الوصية بالخمس لان اللّه - عز وجل - قد رضى لنفسه بالخمس . . . « 1 » وظهوره في كون جميع الخمس للّه - تعالى - غير خفى . الثالث : ما رواه الصفار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر ( ع ) قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان للّه فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال : واللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا واكلوا أربعة احلّاء « 2 » يظهر من الرواية كون جميع الخمس للربّ وكونه للرسول وللأئمة في طوله ، هذا . والأخبار الدالة على كون الخمس بأجمعه للّه - تعالى - المعبّر فيها عنه بخمس اللّه كثيرة من طرق الفريقين يجدها المتتبع في مظانّها . واحتمال كون الإضافة إلى اللّه - تعالى - بلحاظ كون تشريعه من ناحيته - تعالى - خلاف الظاهر . الرابع : قوله - عليه السلام - في رواية ابن شجاع النيسابوري : « . . . لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » « 3 » فاسند - عليه السلام - جميع الخمس إلى نفسه . الخامس : رواية أبى علي بن راشد : قلت له : امرتني بالقيام بأمرك واخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : واى شيء
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 13 الباب 9 من كتاب الوصايا ، الحديث 3 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .