تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
محله هذا . وفي قوله - عليه السلام - في حكم سهام الذريّة : « فان فضل عنهم شيء فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده » احتمالان : الأول : ان يكون المراد كون الزيادة لنفسه وفي حكم سهم الامام وكون التتميم أيضا من سهم الامام . الثاني ان يكون المراد رجوع الزيادة اليه لان يحفظ لهم ويصرف في حوائجهم في الأزمنة الآتية كما انّ التتميم أيضا يكون مما حفظ لهم من سهامهم لا من سهم الامام ، والاحتمال الثاني وان كان بعيدا في نفسه ولكن يقربه وقوع مثل هذا التعبير في الرواية في تقسيم الزكاة أيضا حيث قال : « فان فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي وان نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم » مع أن الظاهر عدم كون المراد تتميم حوائج أهل الزكاة من سهم الامام - عليه السلام - فتأمل . هذا بعض ما يرتبط بمرسلة حماد الطويلة وكيف كان فهي مما يدل على تقسيم الخمس ستة اسهم . الثانية : ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال « الخمس من خمسة أشياء ( إلى أن قال ) : فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم : سهم للّه وسهم للرسول ( ص ) وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله فلرسول اللّه ( ص ) فرسول اللّه احقّ به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد - عليهم السلام - الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شيء فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمّه لهم