. . . . . . . . . .
شرح
على ثمانية اسهم فلم يبق منهم أحد وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النّبيّ ( ص ) وولىّ الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه الّا وقد استغنى فلا فقير ولذلك لم يكن على مال النّبيّ ( ص ) والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه ولهم من تلك الوجوه كما عليهم » .
وقد روى الحديث الشيخ أيضا بسند آخر إلى حماد مع تفاوت يسير في متنه .
ولا يضرّ الارسال بالرواية بعد كون المرسل مثل حماد الذي هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وبعد كون الرواية مدار فتاوى الأصحاب في الأبواب المختلفة حيث إن الرواية مشتملة على مسائل مختلفة من أبواب متفرقة وعلى جميعها العمل .
ومحطّ النظر في الرواية كيفية تقسيم الامام وصرفه للماليات والميزانيات الاسلامية من الأخماس والزكوات وخراج الأراضي والأنفال بعد فرض كونه حاضرا مبسوط اليد ومتصديا للحكومة الاسلامية وبعبارة أخرى المنظور في الرواية كما يظهر لمن تدقق فيها بيان كيفية تقسيم الميزانيات بحسب التشريع الاوّلى ومع قطع النظر عما حصل في عصر الأئمة - عليهم السلام - من انقطاع أيديهم عن الحكومة وشؤونها ، فالاستدلال بالرواية لتتميم حوائج الذريّة من سهم الامام - عليه السلام - في عصر الغيبة أو عدم بسط اليد مع كون الوجوه المجتمعة أقلّ قليل وكون بعض المصارف أهم بمراتب مشكل جدا كما لا يخفى .
وعدم ذكره - عليه السلام - لخمس الأرباح مع كونه في مقام الاستقصاء وكون خمس الأرباح مما يعمّ به البلوى في عصر الكاظم - عليه السلام - يوجب نوع وهن في حكم خمس الأرباح ، ولا ينتقض بالمال المخلوط وارض الذّمى فان الخمس فيهما لعله من سنخ آخر كما عرفت في