تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
- عليه السلام - بل هو لجميع قرابة رسول الله ( ص ) من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه وهو اختيار ابن الجنيد » . وفيه أيضا « المشهور ان المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس من قرابة النّبيّ ( ص ) من بني هاشم خاصة ذهب اليه الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وباقي فقهائنا الا ابن الجنيد . . . » وكيف كان فالمشهور بيننا بل كاد أن يكون اجماعا ان الخمس يقسم ستة اسهم وقيل ولم يعرف قائله : انه يقسم خمسة أقسام بحذف سهم اللّه واستدل له بصحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : كان رسول الله ( ص ) إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوى القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقّا وكذلك الامام أخذ كما أخذ الرسول - صلى اللّه عليه وآله - « 1 » . ويرد عليه أولا ان المدّعى حذف سهم اللّه والرواية تدل على حذف سهم الرسول . وثانيا بأنه نقل فعل منه ( ص ) فلعله كان يفعل ذلك توفيرا على ساير المستحقين ولا ينافي ذلك قوله : « وكذلك الامام أخذ » إذ يحتمل ان المراد كونه مثله في اخذ صفو المال والخمس لا في القسمة المذكورة . وثالثا بامكان الحمل على التقية لموافقته لكثير من العامة . وكيف كان فلا يقاوم الحديث لظاهر الآية وصريح ساير اخبار الباب الدالة على تقسيم الخمس ستة اسهم فلنتعرّض لبعضها .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 .