تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
- صلى الله عليه وآله - لا يشركهم فيه غيرهم ، واختلف الفقهاء في ذلك فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة اسهم : سهم لرسول الله ( ص ) وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فاما سهم رسول الله ( ص ) فيصرف في مصالح المسلمين واما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوى القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد النّبيّ ( ص ) على ما نبينه فيما بعد . وذهب أبو العالية الرباحى إلى أن الخمس من الغنيمة والفيء مقسوم على ستة اسهم : سهم للّه وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل . وذهب مالك إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء مفوض إلى اجتهاد الامام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه اليه . وذهب أبو حنيفة إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء يقسم على ثلاثة اسهم : سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل . . . دليلنا اجماع الفرقة المحقة واخبارهم . . . » وقال في الخلاف ( المسألة 39 ) : « عندنا ان سهم ذي القربى للإمام وعند الشافعي لجميع ذي القربى . . . دليلنا اجماع الفرقة » . وقال فيه ( المسألة 41 ) : « الثلاثة اسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول ( ص ) دون غيرهم وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصا دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم . . . » وفي المختلف : « المشهور ان الخمس يقسم ستة أقسام . . . ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وباقي علمائنا ونقل عن بعضهم انه يقسم خمسة أقسام » . وفيه أيضا : « المشهور ان ذا القربى الامام خاصة . . . ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا ان سهم ذي القربى لا يختص بالامام