. . . . . . . . . .
شرح
التكليف والحرية في غير هذا الأنواع الثلاثة وهو مشكل على اطلاقه فان مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه نعم اعتبار التكليف في الجميع متّجه » .
وفي المنتهى : الخمس يجب في نفس المخرج من المعدن . . .
ويستوى في ذلك الصغير والكبير عملا بالعموم » .
وفيه أيضا « ويجب الخمس في الكنز على من وجده من مسلم أو ذمي وحرّ أو عبد وصغير أو كبير وذكر أو أنثى وعاقل أو مجنون . »
وفيه أيضا : « الصبى والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز والخمس الباقي لمستحقه يخرجه الولي عنهما عملا بالعموم » .
وفي خمس الشيخ - قدّس سره - « الظاهر أنه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ والعقل في تعلق الخمس بالمعادن والكنوز والغوص وقد ادعى ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل ، وعن ظاهر المنتهى في الأول وتبعه في الغنائم ويدل عليه اطلاق الاخبار » .
هذا بعض كلماتهم في المقام ولكن لا يخفى ان المسألة غير معنونة في كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة - عليهم السلام - كالمقنع والهداية والنهاية والغنية ونحوها فلا اجماع في البين ولا شهرة فيجب التمسك بالأدلة فنقول :
امّا اجمالا فمقتضى اطلاق الاخبار وكذا الفتاوى مع كونها في مقام البيان وعدم تعرضها لاشتراط الحرية والتكليف هو العموم ، وظاهر الأدلة كون العناوين أسبابا والحكم من سنخ الوضع فلا يعتبر فيه شرائط التكليف من غير فرق بين الموضوعات بل عرفت منا مرارا ان موضوع الخمس في الحقيقة موضوع وحداني اعني « ماغَنِمْتُمْ »المذكور في الآية الشريفة .
واما تفصيلا فنقول : اما الغنيمة فالظاهر من الروايات اخراج الخمس منها أولا ثم تقسيمها بين من حضر القتال حتى الأطفال ، ويدل