تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
في عامّ الربح ( 1 ) وتمكّن من المسير ( 2 ) من مئونة تلك السنة وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات . والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشائه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا وايابا وان تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر ( 3 ) في الاياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .

[ لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما ]

( مسألة 82 ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما أولا ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد اخراج مئونة سنته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل وان استطاع سابقا لما مرّ من كون مصارف الحج من مئونة سنة الاتيان به خارجا من غير فرق بين أوقات الاستطاعة . ( 2 ) وسار . ( 3 ) انما يصحّ هذا بالنسبة إلى المصارف التي من شأنها البقاء كما إذا اشترى أو استأجر دابة أو سيارة أو طائرة للسفر المذكور اما في مثل النقود والمأكولات ونحوهما فالظاهر وجوب الخمس فيما بقي منها بعد انقضاء الحول ويحسب مصارف الاياب من مئونة السنة اللاحقة . ( 4 ) في المسألة وجهان : من تعدد العناوين والجهات واختلاف شرائطها ولواحقها كالنصاب في المعدن والكنز والغوص واستثناء مئونة السنة في الأرباح فيتعدد الحكم بتعدد العناوين والجهات . ومن أن الظاهر من الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها في باب الأرباح والكنز كون الجميع موضوعا للخمس بما انّها من مصاديق « ماغَنِمْتُمْ »الوارد في الآية الشريفة فليس هنا عناوين متعددة بل عنوان واحد وهي الغنيمة وان اختلف المصاديق في بعض الشرائط والاحكام . والأقوى هو الوجه الثاني ويشهد له ظهور ما دل على ثبوت الخمس