تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال ( 1 ) والأحوط اخراجه بعد بلوغه .
شرح
في غيره فلا محيص عن القول به فيه . واما ارض الذمي فربما يشكل العموم فيه بان قوله - عليه السلام - في صحيحة الحذاء « أيما ذمّى اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس » ظاهر في التكليف فلا يشمل غير المكلف . وأجيب بان موضع الاستعلاء ان كان فعلا اقتضى التكليف مثل « عليك ان تقوم » وان كان عينا اقتضى الوضع مثل عليه دين وعلى اليد ما اخذت ، والمقام من قبيل الثاني هذا . ولكن لازم ذلك ثبوت الخمس في الذمة لا في العين وحيث لا نقول به فيتعيّن حمل الكلام على معنى قوله عليه فيها الخمس كما صرح به في مرسلة المقنعة فيراد به التكليف ولكن مرّ في محله ان تعلق الخمس ليس بنحو التكليف المحض بل التكليف المستتبع للوضع أو المترتب عليه اللهم الا ان يفصل بين الموضوعات وقد ورد نحو هذا التعبير في ساير الموضوعات أيضا كقوله في خبر الحرث الأزدي في الكنز « ادّ خمس ما اخذت فان الخمس عليك » وفي خبر الريان في غلة الرحى ونحوها « يجب عليك فيه الخمس » إلى غير ذلك من الاخبار فتدبر . والذي يسهل الخطب في ارض الذمي ما مرّ منا من كون الخمس فيها متعلقا بفائدة الأرض لا برقبتها فهو العشر المضاعف فراجع . وقد تلخص مما ذكرنا عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط نعم يشكل الحكم في ارض الذمي . ( 1 ) من اطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع بل قيل إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة واهمالهم له هنا كالصريح في عدم اشتراطه هنا . وفي خمس الشيخ « انه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص بأنها اكتسابات فتدخل تحت الآية ثم