تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

[ المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ]

( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المؤونة إذ هي على زوجها الا ان لا يتحمّل ( 1 ) .

[ الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريّة في الكنز و . . . ]

( مسألة 84 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّى من المسلم فيتعلق بها الخمس ( 2 ) ويجب على الوليّ والسيّد اخراجه .
شرح
في العناوين الخاصة في ثبوت خمس واحد مع كونها في مقام البيان لكل ما يجب في هذا الموضوع كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( ع ) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدى خمسا ويطيب له « 1 » ورواية حفص عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس « 2 » ويشهد لذلك أيضا ما رواه في تحف العقول عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : والخمس من جميع المال مرة واحدة « 3 » . ويؤيده أيضا ما ورد من قوله ( ع ) : « لا ثنيا في صدقة » بناء على اطلاق الصدقة على الخمس كما ادعاه بعضهم أو كون الزكاة والخمس من واد واحد وكرضيعى لبان فتدبر . ( 1 ) إذ المراد بالمئونة المستثناة ما يصرف فعلا من الربح لا مقدارها والمفروض هنا عدم الصرف من الربح وقد مر بيان ذلك في ( المسألة الخامسة والستين ) فراجع . ( 2 ) في الشرائع : « الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص » . وفي المدارك في شرح العبارة : « وربما لاح من العبارة اعتبار
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 13 .
كتاب الخمس — صفحة 243 | الشيخ المنتظري