تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
على العموم فيها أيضا قوله ( ع ) في رواية أبى بصير عن أبي جعفر ( ع ) كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه ، وعلى العموم فيها وفي المعادن والغوص والكنوز اطلاق قوله ( ع ) في مرسلة حماد الطويلة : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة - ونحوها المرفوعة وغيرها - وعلى العموم في الأربعة والحلال المختلط رواية عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه - عليه السلام - يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس . بل يدل على العموم في المعادن والغوص والكنوز أكثر رواياتها المعبر فيها بقوله « فيه الخمس » أو « عليه الخمس » كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وصحيحة البزنطي عن الرضا ( ع ) قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ، ورواية محمد بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عما يخرج من البحر ( إلى أن قال ) : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس إلى غير ذلك من الروايات فان الظاهر من الروايات كون هذه الموضوعات بأنفسها أسبابا لثبوت الخمس من دون تعرّض لواجدها اللهم الا ان يمنع الاطلاق في بعض هذه الروايات بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة فتأمل بل يمكن ان يقال في هذه الثلاثة بالخصوص انها لما كانت من الأنفال والأموال العمومية وكان اختيارها بيد الامام كان الخمس فيها مجعولا من قبل الأئمة ( ع ) من قبيل حق الاقطاع فلا تفاوت فيها بين من وجدها ولعله لذا خصها بعض الأصحاب بالذكر فتأمل . ويشهد للعموم في الحلال المختلط مضافا إلى ما مرّ ان الخمس فيه انما شرّع لتطهير المال من الحرام الموجود فيه واخراج بدله منه وليس فيه شائبة تكليف أصلا فلو فرض منع العموم