تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ( 1 ) مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته ان زادت على مئونة السنة .

[ ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرّف فيه ]

( مسألة 78 ) : ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرّف فيه كما أشرنا اليه ( 2 ) نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصّة له من الربح إذا اتجر به ، ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح .

[ يجوز تعجيل اخراج الخمس إذا حصل الربح في أثناء السنة ]

( مسألة 79 ) : يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فان التأخير من باب الارفاق كما مرّ ( 3 ) وحينئذ فلو اخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنه فبان
شرح
خمسمائة كان تمام الخمس مائتان وثمانون : مأئة من الربح الأول ويتبعها نمائها من الربح الثاني وهو مأئة أيضا فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة وخمسها ثمانون فيكون المجموع مأتين وثمانين » ، ولا يخفى ما فيه كما عرفت . ( 1 ) بناء على الإشاعة أو الكلى في المعين على مذاق القوم وقد عرفت ان الأحوط اجراء احكام الإشاعة ويتوقف على امضاء ولى الخمس ، واما إذا جعلنا الواجب من قبيل الحقوق فلا وجه لان يلحقه ربح ولو بالامضاء . ( 2 ) ظاهر المصنف بقرينة قوله « ولو فرض تجدد مؤن له . . . » فرض المسألة في أثناء الحول وقد مرّ منه في المسألة السابقة جواز التصرف حينئذ وعدم كون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس ومرّ منا الوجه في ذلك وعلى هذا فلا احتياج إلى النقل إلى الذمة ولا المصالحة مع الحاكم بل لا وجه لهما أصلا . ( 3 ) المسألة لا تخلو عن شوب اشكال وقد مرّ البحث عنها في