تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ لو اتلف الخمس بعد استقراره ]

ولو اتلفه بعد استقراره ضمنه ( 1 ) ولو اتّجر به قبل اخراج الخمس ( 2 ) كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس ( 3 )
شرح
وثانيا : ان الظاهر منها صورة عدم الضمان لجهل السائل بوجوب الخمس فلو سلّم دلالة الاخبار على جواز المعاملة ولو بعد الحول فالأولى ان تحمل كما قيل على صورة الأداء خارجا وتحمل الطائفة الثانية على صورة عدم الأداء فيكون الأداء من مال آخر بمنزلة الإجازة اللاحقة في تصحيح المعاملة السابقة فيصير من قبيل من باع ثم ملك بناء على صحته وعدم الاحتياج إلى إجازة لاحقة فتأمل . ( 1 ) لقاعدة الا تلاف وقد مرّان الاستقرار في أرباح السنة انما يتحقق بعد الحول ، اللهم الا ان يكون تبذيرا أو اسرافا فيتحقق الضمان ولو في السنة بناء على كون جواز التأخير إلى آخر السنة للإرفاق كما هو المشهور . ( 2 ) وبعد استقراره الذي لا يتحقق في الأرباح الا بعد انقضاء السنة كما مرّ . ( 3 ) بناء على القول بالشركة في العين أو كون الحق قائما بالعين بما انها مضافة إلى هذا المالك الخاص وملك له ، واما لو قيل بالحق قائما بالعين مطلقا كما احتمل في حق الجناية بل هو مختار الأكثر فيه فلا يكون التصرف الناقل منافيا له إذ ذو الحق يتبع العين أينما وجدها ، نعم للمشترى الخيار مع الجهل ، ويظهر من صحيحة عبد الرحمن السابقة صحة المعاملة على العين الزكوية واخذ زكاتها من المشترى ، وظاهرها عدم الاحتياج إلى إجازة لاحقة فراجع « 1 » واشتراك الخمس في أكثر الاحكام للزكاة يقتضى حمله عليها في ذلك . ولكن مقتضى رواية أبى بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ، وروايته الأخرى
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .