[ يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته ]
ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ( 1 )
شرح
الثاني : جريان بعض ما أوردناه أخيرا على القول بالشركة في باب الخمس أيضا كاشتراط قصد القربة في الصحة وجواز الاخراج من غير العين وكون الاخراج بيد المالك .
وبالجملة الالتزام بالإشاعة لا يخلو من اشكال ولكن الأحوط اجراء احكامها الا فيما ثبت خلافه فتدبر .
( 1 ) كما استظهره الشيخ في خمسه مستظهرا من حاشية المدقق الخونساري نسبته إلى مذهب الأصحاب ويمكن ان يستدل له بوجهين :
الأول : الحاقه بباب الزكاة وقد وردت الروايات فيها على الاجتزاء بالقيمة فراجع « 1 » ووجه الالحاق كونه كما مرّ عوضا عن الزكاة وكون كليهما من الميزانيات الاسلامية العمومية فهما كرضيعى لبان ، ولا يخفى ان الأصحاب تعرضوا لكثير من الاحكام في باب الزكاة ولم يتعرضوا لها في الخمس اعتمادا على ذلك ولعل السيرة العملية أيضا استقرت في جميع الأعصار حتى اعصار الأئمة - عليهم السلام - على التخميس بالقيمة وارسال القيم بمحضر الأئمة - عليهم السلام - ونوّابهم في عصر الحضور والغيبة ولم يكن البناء على ارسال الأعيان التي تعلق بها الخمس بكثرتها وشتاتها والمعمول في الميزانيات العرفية العمومية أيضا دفع القيم لا الأعيان كما لا يخفى .
الثاني : اخبار خاصة واردة في موارد مخصوصة كقول علىّ ( ع ) في رواية الأزدي لصاحب الركاز الذي باعه واخذ ثمنه : « ادّ خمس ما اخذت » « 2 » ورواية أبى سيّار الذي ولّى الغوص فجاء إلى الصادق ( ع ) بخمسه ثمانين ألف درهم « 3 » ومصححة ريان بن الصلت المتضمنة
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زكاة النقدين .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 .