تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

[ إذا كان الغزو بغير اذن الامام ]

واما إذا كان الغزو بغير اذن الإمام ( ع ) فإن كان في زمان الحضور وامكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام ( ع ) ( 1 )
شرح
عداد الأنفال ) : وله صوافى الملوك - وفي رواية سماعة : أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام « 1 » ونحوها روايات أخر - وبعد كون القطائع من مصاديق الصوافى والأنفال كما هو الظاهر لمن تتبع الروايات يظهر حكمه مما سبق من عدم تعلق الخمس بالصفايا وبما للإمام . ( 1 ) في كتاب الفيء من الخلاف المسألة السادسة عشرة : « إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير اذن الامام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة وخالف جميع الفقهاء ذلك ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم » . وفي المنتهى : « إذا قاتل قوم من غير اذن الامام ففتحوا كانت الغنيمة للإمام ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى واتباعهم وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه وقال أبو حنيفة هي لهم ولا خمس ولا حمد ثلاثة أقوال : كقول الشافعي وأبى حنيفة وثالثها لا شيء لهم فيه » . وبالجملة المشهور نقلا وتحصيلا كونه بأجمعه للإمام ( ع ) بل ادعى فيه عدم الخلاف بل الاجماع ولم يفرقوا بين زمان الحضور والغيبة واستدلوا له بمرسلة العباس الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد الله - عليه السلام - وادّعوا انجبار ارساله بالشهرة قال : « إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس » « 2 » وبمفهوم صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) السريّة يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : ان قاتلوا عليها مع أمير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس للّه وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 16 .
كتاب الخمس — صفحة 23 | الشيخ المنتظري