تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام - عليه السلام - ( 1 ) وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له - عليه السلام - ( 2 )
شرح
« الجارية الروقة » ولعلها أصح وانسب . والروقة بضم الراء : الجميل من الناس جدّا يقال : غلام روقة وجارية روقة وغلمان وجوار روقة . ويقرب من ذلك الفراهة فيقال : مركب فاره وجارية فارهة اي حسناء مليحة . ( 1 ) في مرسلة حماد الطويلة : وللإمام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحبّ أو يشتهى فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس « 1 » . وفي رواية أبى بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صفو المال ، قال : الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو المال « 2 » . وفي صحيحة ربعي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : كان رسول اللّه - صلى الله عليه وآله - إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه . . . « 3 » ويشهد على الاستثناء الاعتبار العقلائي أيضا فان الصفايا من الأنفال وقد عرفت ان الخمس والأنفال كلاهما للإمام بما انه امام اي لحيثية الإمامة والحكومة فكلاهما من الماليات والميزانيات الاسلامية ولا يتعلق بالماليّات ماليّات . ( 2 ) قد استفاضت النصوص على عدّها من الأنفال وكونها للإمام - عليه السلام - ففي خبر داود بن فرقد قال أبو عبد الله - عليه السلام - : قطائع الملوك كلها للإمام « 4 » وفي مرسلة حماد ( في
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 15 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 .