تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم أو فرض في أموال الأغنياء اقوات الفقراء أو ان الله اخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفى به الفقراء إلى غير ذلك . الثالث : موثقة أبى المعزا عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال إن اللّه - تبارك وتعالى - اشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم ان يصرفوا إلى غير شركائهم « 1 » . الرابع : مصححة بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه - عليه السلام - يقول : بعث أمير المؤمنين ( ع ) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له . . . فإذا اتيت ماله فلا تدخله الا باذنه فان أكثره له . . . فاصدع المال صدعين ثم خيّره اىّ الصدعين شاء . . . ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللّه في ماله . . . « 2 » . الخامس : رواية علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر ( ع ) قال سألته عن الزكاة تجب على في مواضع لا تمكنني ان أؤديها قال : اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وان تويت في حال ما عزلتها من غيران تشغلها في تجارة فليس عليك شيء فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها « 3 » . السادس : صحيحة عبد الرحمن البصري قال قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها ان يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّى زكاتها البائع . « 4 » فهذه عمدة ما يستدل به على الشركة ولا يخفى ان أكثرها دالّ
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .