. . . . . . . . . .
شرح
أو حق الزوجة ويكون ذمة المال الخارجي مشغولة بالحق الكلى ولكن بنحو التوزيع ويجوز ابرائها بما يقع مصداقا له كما في ساير الذمم ولذا يجزى القيمة فتدبر .
الثامن : ان تتعلق الزكاة أو الخمس بالعين على نحو الشركة والإشاعة بان يكون للفقير في كل جزء منها بالفعل جزء مشاع ومقتضاها كون القسمة برضاهما وعدم جواز التصرف لأحد الشريكين الا برضى الآخر وتبعية النماء للملك وكون المالك لدى التفريط ضامنا لمنفعة سهم الفقير وان لم يستوفها إلى غير ذلك من احكام الشركة الا ان يدل دليل تعبدي على الخلاف .
التاسع : ان يكون من قبيل الكلى الخارجي كما في بيع صاع من الصبرة الخارجية وهذا أيضا نحو من الشركة ولكنها لا تقتضى منع المالك عن التصرف فيما زاد عن مقدار الفريضة ، هذا ما ذكروه .
ولكن لا يخفى ان الكلى بكليته ليس امرا خارجيا وان تقيد بأمر خارجي بل هو امر ثابت في الذمة ، والجمع بين الكلية والخارجية جمع بين المتهافتين إذ ما يوجد في الخارج هو الشخص لا غير .
نعم الكلى قد يكون مطلقا كالحنطة مثلا وقد يكون مقيدا كحنطة هذا البلد أو هذه المزرعة وكصاع من هذه الصبرة والقيود وان كثرت لا يوجب خروج الكلى عن الكلية وعن كونها في الذمة فتدبر ، هذا .
واستدل للشركة في العين أعم من الإشاعة والكلى في المعين بوجوه :
الأول : ظواهر النصوص الكثيرة المشتملة على لفظة « في » الظاهرة في الظرفية لنفس الواجب كقوله ( ع ) في الغنم : « في كل أربعين شاة شاة » وفي الذهب « في كل أربعين مثقالا مثقال » وفي الغلات « فيما سقت السماء العشر » إلى غير ذلك من التعبيرات .
الثاني : الأخبار المستفيضة المتضمنة ان اللّه - عز وجل - فرض