تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
. . . . . . . . . .
شرح
أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه . . . « 1 » فمن أمثال ذلك لا يستفاد حكم الأرض إذ الأرض ونحوها لا تقسّم بين المقاتلين قطعا . الثانية - ما دلت على أن الأرض المفتوحة عنوة فيء لجميع المسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة وان امرها إلى الإمام ( ع ) يقبلها أو يعمرها ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين ، والظاهر منها ان ذلك حكم جميع الأرض لا أربعة أخماسها . الثالثة - ما ورد في عمل النّبيّ ( ص ) والأئمة ( ع ) « 2 » بالنسبة إلى الأرض المفتوحة عنوة ومنها ارض خيبر ولم يتعرض في واحد منها لذكر التخميس مع بيان الزكاة في حاصلها ولو ثبت الخمس فيها لكان أولى بالذكر لتعلقه برقبة الأرض فمنها ما في الكافي عن البزنطي قال ذكرنا له الكوفة ( إلى أن قال ) : وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه ( ص ) بخيبر قبّل سوادها وبياضها يعنى ارضها ونخلها . . . وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . . . « 3 » . أقول : لا يخفى ان الطائفة الأولى لا دلالة لها على المقصود إذ غاية الأمر قصورها عن إفادة التعميم لا انها صالحة لتقييد الآية وتخصيص الرواية ، واما الطائفتان الأخيرتان فدلالتهما واضحة وهما أخص موردا من الآية والرواية - واطلاق الخاص مقدم - بل في المستمسك ما حاصله ان ظاهر النصوص الإشارة إلى الأرض الخارجية الخراجية ، والحمل على المقدار الزائد على الخمس تجوز لا قرينة عليه انتهى . والحاصل ان الروايات الكثيرة الواردة في بيان حكم أرض الخراج
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 . ( 2 ) - الوسائل ج 11 الباب 72 من أبواب جهاد العدو . ( 3 ) - الوسائل ج 11 الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .