. . . . . . . . . .
شرح
انقضاء السنة وان خرجت عن كونها مئونة السنة ولكنها ليست من فوائد العام اللاحق . كي يجب الخمس فيها وانما هي من فوائد العام السابق والمفروض عدم لزوم الخمس فيها في العام السابق . » انتهى ما في المستمسك .
أقول : فيه أولا ان ما حكاه عن الجواهر امر مستبعد جدّا ولم أجده فيه أيضا وانما يوجد فيه ما ينافي ذلك قال - قدس سرّه - في آخر خمس الأرباح « المتجه الاكتفاء بما بقي من مؤن السنة الماضية مما كان مبنيّا على الدوام كالدار والعبد ونحوهما بالنسبة إلى السنة الجديدة فليس له حينئذ احتساب ذلك وأمثاله من الربح الجديد نعم لو تلفت أو انتقلت ببيع ونحوه اتجه احتسابه لكن مع ادخال ثمن المبيع منها فما يريد ان يستجدّه فان نقص أكمل وان اتفق انه ربح به دخل في الأرباح التي يجب اخراج خمسها وكذا في كل ما يتخذه للقنية إذا أراد بيعه »
وثانيا : انه إذا تردد الامر بين التخصيص والتقييد يكون التقييد الاحوالى بنظر العرف مقدما على التخصيص فإنه تصرف في أصل الموضوع وهو خلاف الظاهر فقوله « الخمس بعد المؤونة » ظاهر في أن سبب الاخراج هو كونه مئونة فإذا انتفى السبب انتفى المسبب وبالجملة الخارج هو المؤونة بما هي مئونة ما دام كونها مئونة .
وثالثا : ان ما ذكره أخيرا من اختصاص دليل الخمس بفائدة العام واستظهاره من الحديث ففيه ان الظاهر من الآية الشريفة وجوب الخمس في« أَنَّما غَنِمْتُمْ »وليس فيها تقييد بالعام والسنة واما قوله - عليه السلام - في الحديث « فهي واجبة عليهم في كل عام » فليس المراد منه تقييد الغنيمة بالعام بل المراد تعميم الوجوب بحسب الأزمان في قبال قوله في صدر الحديث « ان الذي أوجبت في سنتي هذه » هذا وسيأتي في الحاشية الآية ما يفيد هنا .
ورابعا : ان ما ذكره في المستند جوابا للإشكال هو الحق