[ لو استقرض من ابتداء السنة لمئونته ]
( مسألة 66 ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح . ( 1 )
[ لو بقي ما اشتراه لمئونة السنة ]
( مسألة 67 ) : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة
و
شرح
لم تصرف . . . » والأقوى ما في المتن والمسألة واضحة .
( 1 ) مرّ في المسألة الستين ان مبدأ السنة الأولى حصول الربح ومبدأ السنين اللاحقة في الأرباح المتدرجة حلول مثله من قابل وان لم يكن له ربح في اوّل السنة ، وان أرباح السنة تلحظ ربحا واحدا مضافا إلى السنة ويستثنى منه مئونة السنة .
وفي المسألة الرابعة والستين ان البناء عملا في جميع الأعصار على تخليط الأرباح وساير الأموال في أثناء السنة وتأمين الحوائج اليومية من مجموعها ثم يحسب في آخر السنة مجموع ما بقي فلو فرض تأمين المؤونة من غير الأرباح يجبر بالأرباح في آخر السنة الا إذا كان المصروف مما جرت العادة بصرفه كفاضل الأقوات وعلى هذا فالحكم في المسألة واضح .
لا يقال : مرّ في المسألة السابقة ان المعتبر في المؤونة ما صرف فعلا لا مقدارها .
فإنه يقال : نعم الاعتبار بما صرف فيها فعلا ولكن لا يلزم ان يكون المصروف فيها عين الربح والفائدة فيجوز وضع المقدار المصروف من الربح الا فيما جرت العادة بصرفه كفاضل الأقوات .
والحاصل ان المحتملات ثلاثة : الأول : ان يكون المستثنى مقدار المؤونة الاقتصادية وان قتر على نفسه ولم يصرفه .
الثاني : مقدار ما صرف فيها فعلا وان لم يكن المصروف فيها عين الربح .
الثالث : الربح المصروف فيها بنفسه وأوسط المحتملات أوسطها الا في مثل فاضل الأقوات فتدبر .