الشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول ( 1 ) .
واما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ( 2 )
شرح
( 1 ) إذا كان قد اشتراه مما يتعلق به الخمس كأرباح السنة ونحوها فلو اشتراه مما لا يتعلق به الخمس أو تعلّق به وخمّسه فلا يجب تخميسه وان بقي سنين ، والحاصل ان الفاضل عن مئونة السنة حكمه حكم أصل المال الذي اشتراه منه وليس له بنفسه حكم على حدة .
( 2 ) قال في المستمسك ما حاصله : « لاستصحاب عدمه ، وفي الجواهر الميل إلى وجوب تخميسها لإطلاق أدلة الخمس المقتصر في تقييدها على المتيقن وهو مئونة السنة .
وفيه انها كانت من مئونة السنة وبعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لا دليل على دخوله فيها .
فان قلت : هي من مصاديق العام اعني الربح وخروجها كان بسبب كونها مئونة السنة وقد خرجت عن ذلك فيشملها العام .
قلت : دليل استثناء المؤونة ظاهر في استثنائها مطلقا لا ما دام كونها مئونة فلاحظ قولهم « الخمس بعد المؤونة » فإنه ظاهر في التخصيص الافرادي لا التقييد الاحوالى .
وفي المستند أجاب عن الاشكال بان النصوص انما تضمنت استثناء المؤونة ، وتخصيصها بمؤونة السنة كان بالتبادر والاجماع وكلاهما مفقود في مفروض المسألة .
وفيه انه لا فرق في الاجماع والتبادر بين مفروض المسألة وغيره .
ويمكن ان يجاب أيضا بان دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام كما هو ظاهر قوله - عليه السلام - « واما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام » والأعيان المذكورة في مفروض المسألة بعد